السيد محمدمهدي بحر العلوم

159

مصابيح الأحكام

مصباح [ 2 ] [ في وجوب المباشرة في الوضوء ] يجب في الوضوء مباشرة المتطهّر بنفسه لجميع الأفعال المأخوذة فيه « 1 » ، غَسلًا ومسحاً ، دون المقدّمات ، وإن كانت قريبة بالاستقلال . فلو انفرد بها غيره أو شاركه فيها بطل ، خلافاً لابن الجنيد ، حيث سوّى بين الاستعانة والتولية « 2 » في استحباب الترك « 3 » ، وهو شاذّ ، مخالف لظاهر الكتاب « 4 » والسنّة ، والوضوءات البيانيّة « 5 » ، وعمل الإماميّة ، وإجماعهم عليه ، كما في الانتصار « 6 » ، والمعتبر « 7 » ، والمنتهى « 8 » ، ونهاية الإحكام « 9 » ، والروض « 10 » ، وغيرهنّ « 11 » .

--> ( 1 ) . أي : في الوضوء . ( 2 ) . قال الشهيد الثاني في روض الجنان 1 : 126 : « المراد بالاستعانة نحو صبّ الماء في اليد ليغسل المتوضّئ به ، لا صبّه على العضو ، فإنّه تولية » . ( 3 ) . نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة 1 : 135 ، المسألة 83 ، و : 139 ، المسألة 90 . ( 4 ) . يعني به قوله تعالى في سورة المائدة ( 5 ) : 6 . ( 5 ) . انظر : وسائل الشيعة 1 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 . ( 6 ) . الانتصار : 118 . ( 7 ) . المعتبر 1 : 162 . ( 8 ) . منتهى المطلب 2 : 132 . ( 9 ) . نهاية الإحكام 1 : 49 . ( 10 ) . روض الجنان 1 : 127 . ( 11 ) . كما في الحدائق الناضرة 3 : 95 ، وفيه القول بعدم الخلاف في وجوب المباشرة .